حيثيات الحكم فى سجن ماهر ودومة وعادل 3 سنوات..
أحمد ماهر
أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم الأحد، حيثيات حكمها فى أولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشطاء السياسيين، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، والتى تم فيها الحكم على كل منهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى وظروفها، عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الأوراق والتحقيقات التى تمت بشأن الواقعة، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء، وكافة الممكنات العقلية والقانونية، متفقا مع حكم العقل والمنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة، بما ينبغى عليها من التحميص الكافى اللازم بحثا عن الحقيقة.
كما أن المحكمة تعرض للرد على الدفوع التى أثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا، التى نصت على "أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح"، فيكفى أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائى قد وقعت من المتهمين، وأن تشير إلى الأدلة التى قامت لديها وجعلتها تعتقد ذلك، وتقول أنه بمجرد قولها يفيد حتما وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتجات التى أقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار.
وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم، إلى أن فكرة التشريع القانونى، أنه مجموعة القواعد التى تحكم سلوك الأفراد فى المجتمع، وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابرى للأحكام القضائية، وذلك ضمانا بألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدى بعضهم تحت ستار من الحرية، لذلك فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فى أحوال استثنائية لمواجهة الأخطار التى قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.
وأوضحت أن الدفع الذى أثاره الدفاع غير سديد، إذ أن المادة الأولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده، قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون "مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عندما شرع فى تنظيم ذلك الحق، متفقا مع أحكام الإعلان الدستورى المدعى مخالفتها ما يدل على أن المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية، وقصد أن تتراوى آفاقها وتنفتح مسالكها، وأن تتعدد أدوارها.
وأشارت الحيثيات إلى أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق فى الاجتماعات، يدخل تحت مظلة حرية التعبير التى لها أهداف لا تحيد عنها فى الوصول لمجتمع أفضل، ولا يتصور أن تسعى إلا لسواها، ولازم ذلك أن تلك المواد المطعون عليها لا ترمى من ورائها إلا ضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق، متخذة مبدأها من نص الفقرة الأولى من المادة 10 من الإعلان الدستورى التى أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات، بناء على إخطار ينظمه القانون، وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند إصدار تلك المواد، ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير جدى، وإنما قصد به إطالة لأمد التقاضى وتقضى المحكمة برفضه.
وعن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً يقيناً على وجه الجزم واليقين، تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول والتأثير على مجريات التحقيق، وقاموا بدفع قوات الأمن، والتعدى عليها، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو، والتى توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت، ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبنى المحكمة، محاولين دخول المحكمة عنوة، رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقهم بالحجارة، إضافة إلى أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الأول تبين لها أنه يرتدى ذات الملابس الظاهر بها فى مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذى يتضح معه جليا للمحكمة نية الاعتداء على الأشخاص والأموال قد جمعتهم وباقى أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم، وهو محاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الأول أحمد ماهر، واستعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالى المنطقة بقصد ترويعهم، وكذلك التعدى بالقوة والعنف والإتلاف العمدى وحيازة أدوات بواسطة الغير تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وكانت تلك الجرائم ثابتة فى حق المتهمين.. ثبوتا يقينا على وجه الجزم واليقين.
المصدر منتديات القوميون الجدد