رحلة "الإخوان" أمام المحاكم منذ الأربعينيات إلى الآن
[rtl]
في 23 سبتمبر 2013، أسدلت محكمة الأمور المستعجلة الستار على الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين لتصبح جماعة محظورة، بعدما خاضت منذ أربعينيات القرن الماضي العديد من المعارك القانونية، أغلبها أمام مجلس الدولة، حول شرعية وقانونية وجودها، ومع قرار رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي بحلها لأول مرة عام 1948، وحتى صدور حكم الأمور المستعجلة، وإلى الآن هناك العديد من الدعاوى التي لم يفصل فيها مجلس الدولة بشأن حل الجماعة.
مجلس الدولة يلغي قرار النقراشي بحل الجماعة 1951
[/rtl]
محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء الاسبق
صدر الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 في عهد رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي بإيعاز من وزارة الداخلية بحل الجماعة، مما دفع عبدالحكيم عابدين، أمين عام الجماعة، إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار الحكومة، وأصدر المجلس حكما لصالح الجماعة بجلسة 17 سبتمبر 1951 ببطلان قرار الحل.
[rtl]واستندت المحكمة على أن تشكيل جمعية الإخوان المسلمين جاء مطابقا لنص المادة 21 من دستور 1923، التي نصت على حق المصريين في تكوين الجمعيات، وأنه لا ينال من شرعية جمعية الإخوان ما تدعيه وزارة الداخلية من أن لها أغراض سياسية؛ لأن القضاء المصري اعترف من قبل للهيئات السياسية بالشخصية المعنوية.
[/rtl]
[rtl]مجلس الدولة يؤيد قرار حل الجماعة 1992[/rtl]
[rtl]في عام 1954 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، وطعن عمر التلمساني، المرشد الثالث للإخوان، على القرار في 27 اكتوبر 1977، ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان.[/rtl]
[rtl]وأكدت المحكمة أن المادة 191 من دستور 1956 تنص صراحة على أن جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن في أي منها أو المطالبة بإلغائها أمام أي هيئة كانت، وأن هذه الحصانة الدستورية التي أكسبها هذا الدستور لجميع قرارات مجلس قيادة الثورة بقيت دون مساس في ظل الدساتير اللاحقة الصادرة أعوام 1958 و1964 و1971.[/rtl]
[rtl]الإخوان يلجأون للمحكمة الإدارية العليا[/rtl]
[rtl]قام مرشد الإخوان الرابع، محمد حامد أبوالنصر، والقيادي بالجماعة توفيق الشاوي، بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار الحل، وحتى الآن لم تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن، إلا أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا في مارس 2013.[/rtl]
[rtl]مفوضي الإدارية العليا تؤيد الحل[/rtl]
حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين
[rtl]أكد تقرير مفوضي الدولة على أن القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية نص على اعتبار الجمعيات التي لا تشهر أنشطتها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر "منحلة بحكم القانون"، وأن الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص لا تثبت إلا بمقتضى نص، أو استنادا إلى نص في القانون، وأن أوراق الدعوى خالية مما يفيد بأن الجماعة قد وفقت أوضاعها كجمعية وفق أحكام التشريعات المنظمة للجمعيات.[/rtl]
[rtl]وأضاف التقرير أن التلمساني لم تكن له الصفة المعتبرة قانونا لتمثيل كيان قانوني، لا باعتباره جمعية ولا بحسبانه حزبا سياسيا، خاصة أنه عند إقامة الدعوى عام 1977 لم يكن مسموحا دستوريا بممارسة السياسة عن طريق أحزاب، وأيد التقرير حكم القضاء الإداري الصادر 1992، على سند أن دستور 1956 حصن قرار الحل.[/rtl]
[rtl]مجلس الدولة يصمت أمام دعاوى الجماعة[/rtl]
[rtl]وخلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أقيمت العديد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري لحل جمعية الإخوان، خاصة بعد قيام وزيرة التأمينات والشؤون الإجتماعية السابقة، نجوى خليل، بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين في مارس 2013، وتم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة في 2 سبتمبر، والذي أوصى بحل الجمعية التي تم إشهارها، وإغلاق مكتب الإرشاد التابع لها ومقره المقطم، ومازالت حتى الآن الدعاوى متداولة أمام مجلس الدولة المختص قانونا بالفصل فيها.[/rtl]
[rtl]الأمور المستعجلة تتصدى للجماعة[/rtl]
[rtl]في حين تصدت محكمة الأمور المستعجلة لحل الجماعة، وقالت المحكمة في حيثياتها أن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا سنة 1928 اتخذت من الإسلام ستارًا لها، وأهدرت دماء المواطنين، وعندما وصلت إلى الحكم افتقد المواطن أبسط حقوقه، ولم ينل إلا التنكيل والاستعلاء.[/rtl]